الشيخ الجواهري
249
جواهر الكلام
يكن يردن أن يذبح عنهن ، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن " وصحيح سعيد الأعرج ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم إلى أن قال : افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهم ذبح فليأخذن من شعورهن وليقصرن من أظفارهن " وخبر موسى ابن القاسم ( 2 ) عن علي عليه السلام قال : " لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء " وصحيح عبد الله بن سنان ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن " بناء على إرادة الحرمة من النهي عن العود وعدم الإعادة من نفي البأس كما ستعرف إن شاء الله . وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة ، خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي من عدم الوجوب ، وعن الأولين استحبابه كما عن المختلف ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ، للأصل وصحيح جميل ( 4 ) السابق المشتمل على نفي الحرج الذي قد عرفت احتمال إرادة الاجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه ، بل مال إليه في الرياض مرجحا لاحتمال حمل الأوامر المزبورة على الندب على احتمال غيره بالأصل وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 5 ) " قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10 - 4 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10 - 4 - 6 ( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10 - 4 - 6 ( 5 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10 - 4 - 6